اتحاد كتاب
المغرب
المكتب المركزي
المؤتمر الخامس
عشر
الرباط:
9 / 10 /
11
نوفمبر
2001
مشروع أولي
للوضع الاعتباري
للكاتب
المغربي
نقط الديباجة
أو التقديم
(تنبغي
صياغتها):
_ الدور البناء
للكاتب في المجتمع
_ الحاجة إلى
تشجيع الكتاب وضمان مجموعة من الحقوق لفائدتهم
_ الحاجة إلى
تنظيم مهنة الكاتب
المادة
الأولى
:
يعد كاتبا في
مفهوم هذا القانون كل شخص يعد عمله الأساسي هو
الكتابة والإبداع الفكري المكتوب سواء كان أدبيا
أو علميا في مختلف أصناف الآداب والعلوم
الاجتماعية أو الإنسانية أو الحقة.
المادة الثانية
:
يعترف بهذه
الصفة بناء على معايير موضوعية تتعلق بنوعية
الأعمال الإبداعية وعددها والاعتراف الذي تلقاه
لدى المجموعة الوطنية أو الأجنبية أو الدولية
للكتاب أو الأكاديميين أو المبدعين.
المادة
الثالثة :
قصد الاستفادة
من المنافع والخضوع للالتزامات التي ينظمها هذا
القانون تحدث لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن
وزارات الثقافة والمالية والشؤون الاجتماعية
والصحة والوظيفة العمومية والتربية الوطنية
والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى ممثلين
عن اتحادات الكتاب ونقابات التعليم العالي ويحدد
بمرسوم تشكيل اللجنة وكيفية اشتغالها واتخاذ
القرارات فيها.
المادة الرابعة
:
يحدث صندوق
لتمويل مختلف الخدمات التي يستفيد منها الكتاب
الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون والذين توافق اللجنة المشار إليها في
المادة الثالثة على اقتراحاهم للاستفادة من تلك
المنافع والخدمات.
يمول هذا
الصندوق من المرسوم أو الضرائب المفروضة على رقم
الأعمال أو الأرباح والعوائد التي تنصب على
المؤلفات والمنشورات وذلك طبقا لقانون المالية.
المادة الخامسة
:
يمكن
للكاتب الموظف الذي يريد التفرغ لمدة زمنية
تتراوح بين ستة شهور إلى سنة واحدة قصد إنجاز
عمل إبداعي أن يضع ترشيحه لدى اللجنة المشار
إليها في المادة الثالثة.
تدرس اللجنة
مجموع الطلبات وتبث فيها طبقا لقانونها الداخلي.
تؤدي أجرة
الموظف المتفرغ من الصندوق المشار إليه في
المادة الرابعة طبقا للترتيبات المتخذة بقرار
مشترك بين وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
المادة السادسة
:
يمكن أن تؤدى
من صندوق الدعم انخراطات الكتاب الذين ليسوا
موظفين ولا أجراء أو مستخدمين والذين لا يتوفرون
على أي نظام للتأمين أو الضمان الاجتماعي، وذلك
في نظام للتأمين الاجتماعي تقترحه كل من وزارة
التنمية الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة
الصحة.
المادة السابعة
:
تدرس اللجنة
المنصوص عليها في المادة الثالثة عن طريق لجن
تابعة لها الترشيحات المتعلقة بالجوائز المخصصة
للكتاب وكذا المتعلقة بالمشاريع التي يقترحها
الكتاب بصفة فردية أو اجتماعية بهدف التمويل،
كما تبث اللجنة المذكورة في مقترحات اقتناء عدد
من الأعمال الإبداعية تشجيعا للكتاب الذين
تقترحهم اللجن التابعة لها.
|